محمد بن يزيد القزويني
574
سنن ابن ماجة
فإن زادت ، على خمس وسبعين ، واحدة ، ففيها ابنتا لبون إلى تسعين . فإن زادت ، على تسعين ، واحدة ، ففيها حقتان ، إلى عشرين ومائة . فإذا كثرت ، ففي كل خمسين ، حقة . وفى كل أربعين ، بنت لبون " . 1799 - حدثنا محمد بن عقيل بن خويلد النيسابوري . ثنا حفص بن عبد الله السلمي . ثنا إبراهيم بن طهمان ، عن عمرو بن يحيى بن عمارة ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة . ولا في الأربع شئ : فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى أن تبلغ تسعا . فإذا بلغت عشرا ، ففيها شاتان ، إلى أن تبلغ أربع عشرة ، فإذا بلغت خمس عشرة ، ففيها ثلاث شياه ، إلى أن تبلغ تسع عشرة . فإذا بلغت عشرين ، ففيها أربع شياه ، إلى أن تبلغ أربعا وعشرين . فإذا بلغت خمسا وعشرين ، ففيها بنت مخاض ، إلى خمس ثلاثين . فإذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون ، ذكر . فإن زادت بعيرا ، ففيها بنت لبون ، إلى أن تبلغ خمسا وأربعين . فإن زادت بعيرا ، ففيها حقة ، إلى أن تبلغ ستين . فإن زادت بعيرا ، ففيها جذعة . إلى أن تبلغ خمسا وسبعين . فإن زادت بعيرا ، ففيها بنتا لبون ، إلى أن تبلغ تسعين . فإن زادت بعيرا ، ففيها حقتان ، إلى أن تبلغ عشرين ومائة . ثم في كل خمسين ، حقة . وفى كل أربعين ، بنت لبون " . في الزوائد : فيه محمد بن عقيل . قال فيه أحمد والحاكم : حدث عن حفص بن عبد الله بحديثين لم يتابع عليهما . وقال ابن حبان : من الثقات وربما أخطأ . حدث بالعراق بمقدار عشرة أحاديث مقلوبة . وقال النسائي : ثقة . وقال أبو عبد الله الحاكم : من أعيان العلماء . وباقي رجال الاسناد ثقات على شرط البخاري . والجملة الأولى من حديث أبي سعيد رواها الشيخان وغيرهما .